للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه مثل ما شرب من الداء، وأحدثت له شفاء (١).

ورُوي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "النَّظَرُ إِلَيْهَا عِبَادَةٌ، والطَّهُورُ منها يَحْبِطُ الخَطَايَا، ومَا امتَلأ جوفُ عبدٍ من زَمْزَم إِلَّا ملأهُ الله عِلْمًا وَبِرًّا".

ومن ها هنا كان عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - إِذا دعا قومًا عنده سقَاهم منها.

[تنبيه]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والطَّهُورُ منها يحبطُ الخَطايَا" يريد: الوضوء خاصة (٢) إِذا كانت أعضاءُ الوضوء طاهرةً (٣). وأما الاستنجاء به فقد شُدِّد في الكراهة فيه، وجاء أنه يُحدث البواسير، وكذلك غسل النجاسات التي على البدن أو غيره.

قال ابن شعبان - من أصحابنا -: ولا يغسل به نجس (٤)، وهو طعام


(١) لوهب بن منبه كلام في هذا المعنى قاله في مرضه لمن جاء يعوده. أورده الأزرقي في: (أخبار مكة: ٢/ ٤٩ - ٥٠).
(٢) علق الحطاب على ذلك بقوله: "يعني أو الغسل إِذا كان طاهر الأعضاء وسلم من المرور في المسجد وهو جنب، وإِنما خص الوضوء بالذكر؛ لأنه هو الذي يتصور غالبًا". (مواهب الجليل: ١/ ٤٧).
(٣) قال ابن الجوزي: اختلف العلماء هل يكره الوضوء والغسل من ماء زمزم؟ فعند الأكثرين لا يكره، وعند أحمد روايتان: إِحداهما كذلك والأخرى يكره. (مثير الغرام: ٣٢٣ باب فضل الشرب من ماء زمزم).
(٤) نقل الحطاب هذا التنبيه في (مواهب الجليل: ١/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>