للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الجواهر، قال عبد الملك (١): لا يقضي الصرورة (٢)، وهو قول مستبعَدٌ، والله أعلم.

والسادس: الحصر بالمرض، ولا رخصة للمريض في التحلل، ولا يفيده التحلل إِذا اشترط (٣) عند إِحرامه أنه إِن حضل له عجز عن الوصول تحلل؛ لأنه شرط مخالف لسنة (٤) الإِحرام، ولا يتحلل حتى يقدم إِلى البيت الحرام.

والمحصر بمرض إِذا فاته الحج يقطع التلبية إِذا دخل أوائل الحرم، ويدخل فيعمل (٥) عمل العمرة، وعليه حج قابل، والهدي، ولا رمي عليه، ولا شيء من أفعال المناسك ويسوق هديه مع حجة القضاء، ولا يجزئ الذي ساقه معه حين أحصر بالمرض، فإِن لم يجد الهدي صام صوم المتمتع *.

السابع: حبس السلطان؛ وحكمه حكم من أحصر بالمرض لا يحله إِلا البيت ولو أقام في الحبس (٦) عشر سنين، وكذلك المريض، وسواء حبس في دم


(١) عبد الملك: سقطت من (ب).
(٢) رأى ابن الماجشون أن المحصر إِذا تحلل من الفريضة تسقط عنه؛ لأن ذلك بمنزلة إِتمامها على وجهها. (الجواهر: ١/ ٤٤٤).
(٣) ر: شرطة.
(٤) ر: يخالف سنة.
(٥) ر: فيفعل.
(٦) ر: بالحصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>