للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوهن على المسلمين، وإِن كان الصاد مسلمًا وطلب شيئًا من المال فقد مال جماعة إِلى جواز ذلك في غير مكة (١) فينبغي أن يكون في تحصيل الحج آكَد.

فرع:

والحصر عن العمرة كالحج.

وقال ابن القاسم: وليس للعمرة حد بل يتحلَّلُ، وإِن لم يخش الفوات.

وقال عبد الملك: يقيم مَا رَجَا إِدراكَها ما لم يضره ذلك.

فرع:

وإن قدر المحصر على إِرسال الهدي فعل، وإِن تعذر نحره في الحل (٢).

فرع:

ولا قضاء على المتطوع عند مالك. والنذر المعين كالتطوع والمضمون كفرض الإِسلام.


(١) ذكر ابن العربي أن مالِكًا وغيره قالوا: إِن طلب المعتدِي مالًا يسيرًا يناوله إِياه ويكفي به نفسه ما وراء ذلك من ضرر. (عارضة الأحوذي: ٦/ ١٩١).
(٢) المُحْصَر بالعدو يذبح هديه حيث كان. وأما المحصر بالمرض فإِنه يحبس هديه معه لاحتمال أن يصح فيذهب به، إِلا أن يخاف عليه لطول مرض أو غير ذلك فإِنه يبعثه إِذ لا مانع للهدي (التوضيح لخليل: ١/ ٢٤٧ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>