للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإِن كان بعده أو قبله؟ قال: يلحق به"، رواه الفاكهي والأزرقي (١) وغيرهما (٢).

وفي رواية الفاكهي أن رجلًا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ولمَ تُستحب هاتان الساعتان؟ قال: "لأنّهما ساعتان لا تعدوهما الملائكة".

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان أحب الأعمال إِلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إِذا قدم مكة الطواف بالبيت (٣).

[مسألة]

مذهب مالك - رحمه الله - أن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة، بخلاف أهل مكة (٤).


(١) أخبار مكة: ٢/ ٢٢، وقد رواه الأزرقي عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب.
(٢) مجمع الزوائد: ٣/ ٢٥٤ - ٢٤٦، وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك.
(٣) أورد الطبري عن عائشة مثله، وأورد عن عطاء قوله: لم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل بيتًا ولا لوى بشيء ولا على شيء في حجته أو عمره كلها حتى دخل المسجد، ولم يصنع شيئًا ولا ركع حتى بدأ بالطواف، فطاف. قال الطبري: أخرجه الأزرقي وأخرج الشافعي طرفًا منه. (القِرى: ٣٢٩ - ٢٣٠).
(٤) قال الإِمام مالك: أما الغرباء فالطواف أحب إِلي لهم. (المدونة: ٢/ ١٦٧). وعلل القاضي عبد الوهاب ذلك بـ "أن أهل مكة مقيمون فلا يتعذر عليهم الطواف أي وقت أرادوه فكان التنفل بالصلاة أفضل؛ لأنها في الأصل أفضل من الطواف، والغرباء بخلاف ذلك لأنهم يرجعون لأوطانهم فلا يتمكنون من الطواف، فكان الطواف أفضل لأنه يخاف فواته". (مواهب الجليل: ٢/ ٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>