للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وارْعَوْا" (١).

والهَشُّ: تحريك الشجر ونفضه.

والخبط: ضربه بالعصا.

والعضد: كسره.

[فرع]

قال القرافي: إِذا أقلع شجرة من الحرم ردها لمنبتها، فإِن نبتت ذهبت الجناية، وإِلا انتفع بها واستغفر الله تعالى (٢).

[فرع]

قال القرافي: وخفف مالك في قطع (٣) العصا والعصاتين من شجر الحرم (٤). قال ابن الحاج: ولا بأس بأخذ السواك.

تنبيه (٥):

قال التادلي: والمستثنيات سبعة على اختلاف في بعضها: الهش، والعصا، والسواك والإِذخر، والسنا، وقطع الشجر للبناء والسكنى في موضعه،


(١) جاء في العتبية: قال مالك في الذي رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - يرعى في حرم المدينة وأرسل إِليه فارسين يسوقانه سوقًا رفيقًا حتى يخرجاه من الحرم. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هشوا وارعوا" قال مالك: الهش: أن يضع الرجل المِحجَن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه ولا يكسر العود فهذا الهش ولا يخبط (البيان والتحصيل: ١٧/ ٣٠٨).
(٢) الذخيرة: ٢/ ٩٥ معزوا إِلى سند.
(٣) قطع: سقطت من (ر).
(٤) من شجر الحرم: ورد في (ب) بالهامش.
(٥) ب: فرع، عوض تنبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>