للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدونة: إِذا عاد لا دم عليه مطلقًا إِلا أن يحرم (١).

وفي الإِكمال: ومن جاوز الميقات ونيته الحج أو العمرة رجع ما لم يحرم عند مالك ولا دم عليه، وهو ظاهر كلام اللخمي وغيره، ذكره في التوضيح (٢).

[فرع]

وإِذا لم يقصد دخول مكة بأحد النسكين وجاوز ميقاته مريدًا دخولها لحاجة ودخلها حلالا، أو بدا له بعد ذلك فدخلها بأحد النسكين محرمًا *، ففي وجوب الدم لتجاوزه الميقات خمسة أقوال:

أحدها: وجوب الدم سواء كان صَرُورَة أو غير صَرُورَة أحرم أم لم يحرم.

الثاني: سقوطه مطلقًا.

الثالث: وهو المشهور، إِن أحرم وهو صَرُورَةٌ وجب الدمُ؛ وإِن لم يكن صرورةً أو لم يحرم فلا دم عليه.

الرابع: يجب الدم، إِن كان صرورةً سواءً أحرم أو لا.


= الحج أو عمرة فقد أساء، فإِن عاد قبل البعد فلا دم عليه إِن كان جاهلًا، وقيل: مطلقًا، وإِلا فدم". انظر (التوضيح: ١/ ٢٠٨ أ، جامع الأمهات: ١٨٨).
(١) المدونة: ٢/ ١٣٢ أ.
(٢) هذا مختصر ما جاء في (التوضيح: ١/ ٢٠٨ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>