للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنكر، ولو كان ذلك بزيادة أجرة.

[مسألة]

قال ابن الحاج في منسكه: وفي كتاب ابن المواز: ولا بأس أن يحج ومعه النصراني يخدمه (١) وقد يكري الحاج مع النصراني للرخص وحسن الصحبة.

قلت: وعلي هذا فلا يكره الكراء مع أهل البدع واستخدامهم، وإِن كان يؤدي إِلي مخالطتهم، إِذا كان له بهم رفق أكثر من غيرهم والله أعلم.

وينبغي له أن يعتمد مع رفقائه بسط الوجه وحسن الخلق والإِيثار بما لا


(١) اختلف الفقهاء في استئجار المسلمِ غيرَ المسلم، قال ابن بطال: عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها لما في ذلك من المذلة لهم، وإِنما الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من إِذلال المسلم.
والدليل على جواز استئجار غير المسلم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر استأجرا رجلًا من بني الديل - غير مسلم - ليهديهم الطريق عند الهجرة، فأمَّناه ودفعا إِليه راحلتهما.
(البخاري، كتاب الإِجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إِذا لم يوجد أهل الإِسلام).
وهذه الترجمة تشعر أن البخاري ممن يرون أن هذه الإِجارة تمتنع إِلا عند الحاجة كما جاء في (فتح الباري: ٤/ ٤٤٢). وهو ما صرح به ابن حزم في (المحلى: ٧/ ٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>