للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني: فيما ينبغي للقادم على المدينة من طريق مكة]

وقد تقدم ما يقول من الأذكار إِذا قفل من مكة (١)، فلا فائدة لإِعادته.

فإِذا وصلتَ المعرَّس، وهي البطحاء التي بذي الحليفة، فلا تجاوزه حتى تنيخ به وتقيم فيه (٢) حتى تصلي ركعتين أو ما بدا لك، فإِن ذلك من السنة، فإِن أتيته في وقت لا يصلَّى فيه فأقم فيه حتى تحل النافلة، ثم صل به ثم اِرْحَل (٣).

وذلك أن ابن عمر (٤) - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذا


(١) تقدم في ص ٤٧٦.
(٢) وفاء الوفاء: ٤/ ١٣٩١، توضيح المناسك للأزهري: ٦٠ أ.
(٣) التفريع ١/ ٣٥٥ - ٣٥٦.
(٤) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إِذا خرج إِلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح". أخرجه البخاري (الصحيح: ٢/ ١٦٦ - ١٦٧، كتاب الحج، باب خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - على طريق الشجرة).
والشجرة والمعرس موضعان على ستة أميال من المدينة، لكن المعرس أقرب.
واختلف هل كان نزوله - صلى الله عليه وسلم - هناك قصدًا أو اتفاقًا، وصحح ابن حجر أنه كان قصدًا لئلا يدخل المدينة ليلا. (الفتح: ٣/ ٣٩١ - ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>