للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر ابن حبيب في الواضحة: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصلاة في مسجدي كألفِ صلاة فيما سواه، وجمعة في مسجدي كألف جمعة فيما سواه، ورمضان في مسجدي كألف رمضان فيما سواه" (١).

قال مطرف: ذلك في الفرض والنفل.

قال ابن حبيب: ولا تدع زيارة قبره عليه السلام في مسجده، فإِن فيه من الرغبة ما لا غناء لك ولا لأحد عنه (٢).


(١) أخرجه ابن الجوزي عن عبد الله بن عمر في (مثير الغرام: ٢٢٣ - ٢٢٤) وله شاهد من حديث جابر، أخرجه البيهقي، كما قال المرتضى الزبيدي في (إِتحاف السادة المتقين: ٤/ ٢٨٤).
(٢) ر، ص: ما لا غناء بك ولا بأحد عنه.
وقد رأينا في الهامش رقم (١) من ص ٧٣٨ أن المشروع هو زيارة المسجد - كما قال شيخ الإِسلام ابن تيمية وأن الإِمام مالكًا منع نذر زيارة القبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>