للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشهور (١)، وكذلك لا تُبرقع، فإِن تَبَرقَعَتْ فعليها الفديةُ (٢).

وأجمع العلماء على أن للمرأة أن تستظل في حال إِحرامها، سائرة كانت أو راكبة، وأنها بخلاف الرجل في ذلك.

القسم الثاني: التطيب (٣).

والموجب للفدية التطيب بالطيب المؤنث ومس الزعفران والوَرْس والمسك والكافور ونحوه عمدًا أو سهوًا أو اضطرارًا أو جهلًا قليلًا كان أو كثيرًا.

والمؤنث من الطيب: ما يظهر ريحه وأثره، والذكر: ما يظهر ريحه وليس له أثر يلتصق بالبدن كالرياحين، وأما ماء الورد ففيه الفدية؛ لأن أثره يبقى في البدن.


(١) يقابله قول ابن حبيب (م، ن: ٣/ ١٤٠).
(٢) ب، ص: وكذلك البرقع.
وقد روى البخاري عن ابن عمر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" قال الحافظ في التلخيص: له طرق في البخاري موصولة ومعلقة.
ورواه مالك في الموطأ مرفوعًا كما قال الشيخ عبد اللطيف آل عبد اللطيف في (طريق الرشد: ١/ ٢٢٨ - ٢٢٩ رقم ٧١٣).
(٣) قال القاضي عبد الوهاب: "الطيب ممنوع في الإِحرام قليله وكثيره، منع حظر تجب الفدية بتناوله، ولا خلاف في ذلك، والأصل فيه أنها عبادة تمنع النكاح فمنعت الطيب كالعدة" المعونة: ١/ ٥٣٠.
وانظر (تبيين المسالك: ٢/ ٢٢٦ - الكافي: ١/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>