للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمؤنث يجب أن يجتنب استعماله أو لمسه أو شمه، وإِن لم يلمسه (١)، ولمس الطيب كله أشد على المحرم من شمه، وشربه أشد من مسه (٢).

فمن مس الطيب الطيب وهو محرم، لصق بيده أو لم يلصق، أو شرب شيئًا فيه طيب فعليه الفدية.

وإِنما يجتنب المحرم (٣) لمس الطيب واستعماله أو الطعام الذي يكون فيه وأكله وشربه، ما لم تمسه النار، فلو طبخته النار حتى ذهب ريحه زعفرانًا كان أو غيره فصار لا يتعلق باليد عند مسه ولا بالشفة عند أكله، مثل الخشكنان (٤) الأصفر والخبيص (٥) وما أشبهه، فلا بأس بأكله؛ لأنه بالطبخ خرج عن أن يكون طيبًا، وصار في حكم المأكولات (٦).


(١) ر: وإِن لم يسمه.
(٢) ر: من شمه. وانظر (جواهر الإِكليل: ١/ ١٨٨ وما بعدها - الخرشي على مختصر خليل: ٢/ ٣٥٠).
(٣) المحرم: سقطت من ب.
(٤) الخُشكنان: نوع من الخبز يحشى بلب الجوز والسكر (معرب خشك فان) (متن اللغة: ٢/ ٢٨٠).
(٥) الخبيص: حلواء معمولة بالتمر والسمن (متن اللغة: ٢/ ٢٢١).
(٦) المعونة: ١/ ٥٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>