للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: استحقاق الدين، قال في الجواهر: ولمستحق الدين منع المحرم الموسر من الخروج، وليس له * أن يحلله ولا أن يتحلل هو، بل يؤدي، فإِن كان معسرًا فليس لغريمه أن يمنعه من الخروج للحج ولا لغيره (١).

ومن عليه ديْنٌ مؤجل (٢) يَحلُّ في غيبته يعطي حميلًا (٣)، يقضيه عنه عند دخول حلوله، وإِن كان رجوعه قبل أن يحل فليس له منعه ولا أخذه بحمِيلٍ، وإِن اتهمه بِعدمِ الرجوع حلفه القاضي على الرجوع عند الأجل.

الخامس: الإِحصار بالعدو، وقال ابن الحاج: يقال حصره العدو فهو محصَر وأحصره المرض فهو محصر، وقيل: هما واحد، وهو الحبس.

والإِحصار يبيح التحلل، وله خَمسُ حالات يصح الإِحلال في ثلاث ويمنع في وجه، ويصح في وجه بشرط.

فأمَّا الثلاث: فأن يكون العدوُّ طارئًا بعد الإِحرام، أو وجوده متقدمًا على الإِحرام، ولكن المحرم لم يعلم به، أو علم به وظن أنه لا يضره.


(١) الجواهر: ١/ ٤٤٧.
(٢) الدين الذي يمنع من الحج هو في الأصل الدين الذي حل أجله؛ قال القرافي: يمنع الدين الحال الخروج إِلى الحج، لأنه فوري، ولا يمنع الدين المؤجل.
(الفروق: ٢/ ٢٠٤ - الفرق التاسع والمائة بين قاعدة الواجبات والحقوق التي تقدم على الحج وبين قاعدة ما لا يقدم عليه).
(٣) الحميل: الكفيل - وفي الحديث: الحميل غارم، أي الكفيل ضامن (القاموس الفقهي: حمل: ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>