للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحالة الرابعة: أن يعلم به ويعلم أنه يضره (١).

قال الباجي: قال مالك: هذا (٢) ليس له حكم المحصر، يعني أنه لا يحل (٣).

قال ابن بشير: وظاهر المذهب أن له أن يتحلل.

وقال ابن هارون: ما علمت خلافًا لما قاله الباجي عن مالك.

وقال اللخمي مثل قول الباجي.

الحالة الخامسة: أن يشك في منعهم له، فهذا إِن منعوه لم يحل إِلا أن يشترط الإِحلال إِذا منعوه، قاله اللخمي.

فرع:

والحصر يكون من المشركين والعياذ بالله تعالى، ومن الفتن التي تجري بين المسلمين.

فإِذا مُنع الحاج أو المعتمر من الوصول إِلى البيت حلَّ من إِحْرامه حيث كان، سواء وصل إِلى الحرم أو لا، فينحر ما معه من هدي ويحلق ويرجع إِلى


(١) ب: أنه يصده.
(٢) هذا: سقطت من ر، ص.
(٣) هذا ما رواه ابن المواز عن مالك، ووجَّه الباجي هذا الحكم بأن من علم بالحصر قبل الإِحرام وأحرم "فقد ألزمه نفسه فلم يكن له التحلل لذلك" (المنتقى: ٢/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>