للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثالث: في أحكام الحج وصفتِه وأركانِه

ويجب الحجّ بالإِسلام والحرية والتكليف والاستطاعة.

قال القاضي عبد الوهاب (١): الإِسلامُ شرطٌ في الأداء بناءً على أنَّ الكفارَ مخاطَبُون بالفروعِ (٢)، وهو المشهور (٣).


(١) عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي القاضي، أبو محمد - أحد أعلام المذهب المالكي - كان فقيهًا أديبًا، له كتب في فنون مختلفة، منها التلقين، والمعونة، وشرح المدونة، والإِشراف. تولى القضاء، واستقر آخر حياته بمصر. ولد سنة ٣٦٢. ت ٤٢٢.
(الأعلام: ٤/ ٣٣٥، البداية والنهاية: ١٢/ ٣٢، بروكلمان الملحق: ١/ ٦٦٠، حسن المحاضرة: ١/ ٣١٤، الديباج: ٢/ ٢٦، شجرة النور: ١/ ١٠٣، شذرات الذهب: ٣/ ٢٢٣، المرقبة العليا: ٤٠، النجوم الزاهرة: ٤/ ٢٧٦، هدية العارفين: ١/ ٦٣٧، وفيات الأعيان: ٣/ ٢١٩).
(٢) عبارة القاضي عبد الوهاب:
"شرط أدائه شيئان: الإِسلام مع القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإِمكان السير، وذلك يختلف باختلاف العادة". (التلقين: ٦٢).
(٣) مذهب الجمهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة حال كفرهم، وأن ذلك جائز عقلًا وواقع سمعًا، وهو قول الشافعية والمالكية والكرخي، ورواية عن أحمد. وفي رواية أخرى عنه أنهم غير مخاطبين، واختار ذلك أبو إِسحاق الإِسفراييني. =

<<  <  ج: ص:  >  >>