للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه (١) دم

وهي أزيد من ستين فضيلة:

أولها: الغسل للإِحرام. وهو أحد أغسال الحج (٢).

الثانية: أن يكون إِحرامه بعد صلاة نافلة.

الثالثة: أن يكون إِحرامه من أول الميقات (٣).

وأول الميقات في المدينة مسجد ذي الحليفة ورابغ أول ميقات الجحفة.

الرابعة: مقارنة التلبية لإِحرامه عند استواء راحلته، وأخذه في الذهاب. وقد تقدم بيانه (٤).

الخامسة: تكرار التلبية دبر الصلوات وكلما على شرفًا وهبط واديًا أو سمع ملبيًا.


(١) ص: في تركها.
(٢) انظر عن أغسال الحج (التوضيح لخليل: ١/ ٢١٣ ب).
(٣) قال التاودي: يكره الإِحرام قبل الميقات كما يكره قبل دخول شوال (مناسك التاودي: ١٠).
(٤) تقدم في ص: ١٩٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>