وأخرج البخاري تعليقًا قول ابن عمر: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. (الصحيح: ٢/ ١٥٠، كتاب الحج، باب قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ .. }.) (٢) (ص): ويلزمه. (٣) أسهل المدارك: ١/ ٤٤٩ - ٤٥٠). وأوضح ابن رشد أن توقيت الحج ليس كتوقيت الصلاة، فالحج لا يتصل عمله إِلا في وقته بخلاف الصلاة التي يتصل عملها بالإِحرام لها، وقد خفف الشارع عن الناس فلم يوجب عليهم إِحرامًا قبل الميقات، فمن أحرم بالحج قبل أشهره أو قبل ميقاته المكاني كان مسيئًا بالتشديد على نفسه ولم يقبل رخصة الله. (المقدمات: ١/ ٢٩١). وفي هذه المسألة ذكر الونشريسي هذا الفرق: "وإِنما قالوا: إِذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج أنه ينعقد على المشهور، وإِذا أحرم بالصلاة قبل دخول الوقت لم ينعقد؛ لأن أصل الحج مباين للصلاة في أمور شتى، =