للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة]

قال ابن معلّى: قال النووي: يستحب للحاج أن لا يشارك أحدًا في زاد ولا راحلة، فإِن المشاركة تمنع من التصرف في وجوه الخير (١).

قال: ولم أقف على نص في هذه المسألة في مذهبنا، غير أني سمعت من أثق به، ينقل عن بعض المتأخرين: أنها لا تجوز.

وذكر شيخنا يحيى بن جماعة التونسي (٢) في مختصره: أنه يؤخذ من كتاب الأضحية من المدونة جواز المخارجة.

وهي أن يكون جماعة فيخرج كل واحد منهم مثل ما يخرجه الآخر. بشرط أن تكون نفوسُهم طيبةً.

قال: وبالجملة، فلا ينبغي أن يقدم على ذلك؛ لأن طيب النفوس شرط


(١) الإِيضاح: ١٠. الهيثمي على شرح الإِيضاح: ٣٢.
(٢) كذا ورد في جميع النسخ.
والراجح أنه أبو يحيى أبو بكر بن القاسم بن جماعة الهواري التونسي حج مع أبي الحسن المنتصر سنة ٦٩٩ وأخذ عن أعلام منهم ابن دقيق العيد ولا يتأتى أن يكون ابن فرحون أخذ عنه وإِنما نقل عنه في إِرشاد السالك من كتابيه "تذكرة المبتدئ" و"المنسك". ولابن جماعة تأليف في البيوع. ت ٧١٢.
(تاريخ الدولتين: ٦٣ - ٧٦، تراجم المؤلفين التونسيين: ٣/ ٤٨ رقم ٩٨، شجرة النور: ٢٠٥ - ٢٠٦ رقم ٧١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>