للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل تركه اختيارًا فعليه الدم (١).

وقال أشهب: لا شيء عليه، ولو كان مختارًا.

وقاسه على المراهق.

وفي سقوطه عن الناسي قولان.

الرابعة: السعي بعد طواف القدوم، فإِن تركه محرم بالحج من الحل وهو غير مراهق ولا ناس أو امرأة ليست حائضًا إِلى طواف الإِفاضة، فالدم على المشهور.

فرع (٢):

واعلم أن الحيض غير مانع من السعي، وإِنمَا هو مانعٌ من شرطه وهو وقوعه بعد طواف.

[فرع]

فلو ترك طواف القدوم والسعي لزمه فيهما دم واحد.


(١) ر: فعليه الهدي.
قال ابن عبد البر: "لم يختلف قول مالك في وجوب الدم على من ترك طواف القدوم عامدًا؛ لأنه عنده من مسنونات الحج المؤكدات، واختلف قوله إِذا تركه أو ترك شيئًا من سنن الحج معذورًا، فقال مرة: عليه دم، وقال مرة: لا دم عليه". (الكافي: ١/ ٤٠٦).
(٢) فرع: سقطت من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>