للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن كان مسكنه بين الميقات ومكة أو بين ميقاتين أحرم من داره أو من مسجده.

[فرع]

ولا يجوز لمريد الإِحرام إِذا مر على بعض هذه المواقيت أن يتجاوزه فيحرم بعده، لا إِلى ميقات سواه ولا إِلى غير ميقات، إِلا أن يتعداه إِلى ميقاتٍ له، كالشَّامي والمصريّ يمر بذي الحليفة فلهم تجاوزُه إِلى الجحفة * بشرط أن يمروا بها (١)، فإِن لم يمروا بها فليس لهم أن يتجاوزوا ذا الحليفة بغير إِحرام، قاله ابن حبيب في الواضحة.

وقال اللخمي: يريد إِذا لم يكن سيرهم على موضع يحاذي الجحفة.

[فرع]

والإِحرام من أول الميقات أفضل (٢).

ويكره تقديم الإِحرام قبل الوصول إِلى الميقات، ويلزم إِن وقع (٣).

[فرع]

قال ابن الحاج: والحج واجب على من كان في الجزائر مثل: الأندلس،


(١) انظر: (تبيين المسالك: ٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨).
(٢) فتح العزيز: ٧/ ٨٥.
(٣) قال ابن المنذر: "أجمعوا على إِن أحرم قبل الميقات أنه محرم". (الإجماع: ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>