(١) النوادر والزيادات: ١/ ١٨١ ب. (٢) جامع الأمهات: ٢١٠ (المطبوع والعبارة محرفة في هذا الموطن) (٣) يذكر القاضي عبد الوهاب أن صيد المدينة لا جزاء فيه عند مالك، وفيه الجزاء على قول ابن أبي ذئب. وبعد أن يورد دليليهما يرجح القول الأخير فيقول: "وهذا القول أقيس عندي على أصولنا لا سيما مع قول أصحابنا إِن المدينة أفضل من مكة وإِن الصلاة بمسجدها أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام" (المعونة: ٣/ ١٧٤٣). (٤) عن بعض أصحابنا .. أيضا: وارد في (ص) بالهامش. (٥) كلام القرافي يتعلق بأكل صيد المدينة، قال عنه: "اختلف قول مالك في تحريم أكل هذا الصيد، وهو الأظهر سدًّا للذريعة، وقال مرة: يكره" (الذخيرة: ٣/ ٣٣٤).