للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (*)

والمدينة ملحقة في تحريم شجرها وصيدها، غير أن الشجر لا جزاء فيه (١). وأما الصيد فالمشهور أنه لا جزاء فيه، قاله ابن الحاجب (٢).

وقال القاضي عبد الوهاب: مقتضى مذهب مالك أن الجزاء فيه واجب (٣).

وقال ابن نافع: فيه الجزاء وقاسه على حرم مكة.

وحكى ابن القصار أيضًا عن بعض أصحابنا: أنه الأشبه بمذهب مالك.

وقال ابن القصار أيضًا (٤): الصيد في حرم المدينة مكروه.

وقال القرافي: الأشبه التحريم (٥).


(*) فصل: سقطت من ر، ب.
(١) النوادر والزيادات: ١/ ١٨١ ب.
(٢) جامع الأمهات: ٢١٠ (المطبوع والعبارة محرفة في هذا الموطن)
(٣) يذكر القاضي عبد الوهاب أن صيد المدينة لا جزاء فيه عند مالك، وفيه الجزاء على قول ابن أبي ذئب. وبعد أن يورد دليليهما يرجح القول الأخير فيقول: "وهذا القول أقيس عندي على أصولنا لا سيما مع قول أصحابنا إِن المدينة أفضل من مكة وإِن الصلاة بمسجدها أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام" (المعونة: ٣/ ١٧٤٣).
(٤) عن بعض أصحابنا .. أيضا: وارد في (ص) بالهامش.
(٥) كلام القرافي يتعلق بأكل صيد المدينة، قال عنه: "اختلف قول مالك في تحريم أكل هذا الصيد، وهو الأظهر سدًّا للذريعة، وقال مرة: يكره" (الذخيرة: ٣/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>