للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك ترك مُحَجَّرًا ومنع من صلاةِ الفريضة في الحِجْر، كما منع من إيقاع الفريضة في البيت (١)، والأخبار متواترة في أنه من البيت، والقدر الذي قُطع من البيت نحو ستة أذرع والباقي في المسجد (٢) والله أعلم.

[فصل: يوم عرفة]

روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَا رُئِيَ الشيطَان فِي يَوْمٍ هوَ أصغر ولا أدْحَرَ (٣) ولا أحْقَرَ منهُ يومَ عرَفة، وما ذاكَ إِلَّا لمِا يُرَى من تنزُّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ


(١) منع الفرض داخل الكعبة للأمر باستقبالها، وبالسنة خص النفل، فلا يقاس على الفرض. قال المازري: مشهور المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإِعادة، وعن ابن عبد الحكم الإِجزاء وصححه ابن عبد البر، وابن العربي، وأن الأشهر أن يعيد في الوقت.
وعن ابن حبيب يعيد أبدًا، وعن أصبغ إِن كان متعمدًا. (الزرقاني على الموطأ: ٢/ ٣٥٥).
وانظر (إِكمال الإِكمال: ٣/ ٤١٩)
(٢) قال التقي الفاسي: اختلفت الروايات عن عائشة - رضي الله عنها - في مقدار ما في الحجر من الكعبة. وذكر هذه الروايات التي منها ما مشى عليه ابن فرحون أعلاه. (العقد الثمين: ١/ ٧٩).
(٣) الدَّحر: الدفع بعنف على سبيل الإِهانة والإذلال. (القِرى: ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>