للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو دين، وفي إِلحاقه بحصر العدو قولان للمتأخرين، واختار سند أنه كالعدو (١).

الثامن: السفه (٢) قال سند: قال مالك لا يحج السفيه إِلا بإِذن وليه، فإِن أحرم بغير إِذن وليه فله أن يحلله إِذا رأى ذلك نظرًا ولا قضاء عليه إذا رشد (٣).

وقد تقدم حج الصبي (٤).

فصل

ومن فاته الوقوف بعرفة بخطإِ الطريق أو عدد الأيام أو خفي عليه الهلال أو بأي وجه كان - غير العدو - فلا يحله إِلا البيت فيتحلل بالعمرة، ويلزمه القضاء ودم الفوات (٥).


(١) قال سند: من حبس بحق لا يحله إِلا البيت؛ لأن المانع من جهته؛ ومن حُبس ظلمًا فهو كمن أحاط به العدو من جميع الجهات. (الذخيرة: ٣/ ٤٤٢).
(٢) السفه: عند المالكية: تبذير المال وهو من أسباب الحجر. قاله المازري في شرح التلقين، وهو عندهم عدم حسن التصرف في المال. (القاموس الفقهي: سفه ١٧٤).
(٣) قول سند وارد في (الذخير: ٣/ ١٩٢).
(٤) انظر ص ٥٠٩ وما بعدها.
(٥) الجواهر: ١/ ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>