للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل ابن الحاج عن أبي عُبيد (١) من أصحابنا أنه يقول بذلك أيضًا، واحتج بأن الله تعالى ذكره في القرآن (٢).

[الركن الأول: الإحرام]

أما الإِحرام (٣): فهو الدخول في حرمة الشيء، وحرمة الشيء: ما لا يحل انتهاكه، وبهذا التفسير يزول الإِشكال عن قول ابن الحاجب: الإِحرام وينعقد بالنية (٤)، فظاهر كلامه أن الإِحرام * مبايِنٌ للنية، ذكره الجزولي (٥).


(١) لعله علي بن عيسى بن عُبيد التجيبي الطليطلي أبو الحسن، وهو فقيه مالكي عالم، صاحب مختصر فقهي مشهور.
ترجمه الضبي في (البغية: ٤١٣) وابن فرحون في (الديباج: ٢/ ٩٦).
(٢) يعني قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٨].
(٣) الإِحرام: الدخول في التحريم، يقال: أحرم: أي دخل في التحريم، إِذا حرم على نفسه شيئًا. (حلية الفقهاء: ١١٧).
(٤) هذه عبارة ابن الحاجب، وتمامها: " ... مقرونًا من قول أو فعل متعلق به كالتلبية والتوجه على الطريق لا بنحو التقليد والإِشعار". (جامع الأمهات: ١٨٦).
(٥) عبد الرحمن بن عفان الجزولي، أبو زيد، فقيه كان أعلم الناس بمذهبه المالكي، وكان مدرسًا شهيرًا قيدت عنه ثلاثة شروح على الرسالة مفيدة. ت ٧٤١ متجاوزًا مائة وعشرين سنة.
(جذوة الاقتباس: ٢/ ٤٠١ رقم ٤٠٦، درة الحجال: ٣/ ٧٩ رقم ١٠٠٠، الشجرة: ٢١٨ رقم ٧٧٢، النيل: ١٦٥، وفيات ابن قنفذ: ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>