للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزاد ابن الماجشون: الوقوف بالمشعر الحرام مع جمرة العقبة (١).


(١) عدَ ابن الماجشون من أركان الحج الوقوف بالمشعر الحرام، بحيث لا يجزئ من تركه دم، ودليله قوله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٨].
ونقل اللخمي عن ابن الماجشون: أنه لا شيء على تاركه. قال خليل في التوضيح: لعل له قولين.
وكان علقمة والشعبي والنخعي يقولون بفوات حج من لم يقف بالمشعر الحرام.
وقد رد الطحاوي عليهم: (بأن قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}، ليس فيه دليل على وجوب الوقوف؛ لأنه تعالى إِنما أمر بالذكر، وقد أجمع على عدم وجوبه، فإِذا لم يجب الذكر المأمور به فأحرى أن لا يجب الوقوف".
وهذا الرد يعارض به أيضًا ما ذهب إِليه ابنُ الماجشون في أحد قوليه.
ولابن رشد ردٌّ آخر ورد في قوله: "الدليل على أنه غير واجب تقديم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضعفة النساء والصبيان من المزدلفة إِلى منى، ولم يفعل ذلك - صلى الله عليه وسلم - بعرفة مع أن الحاجة إِلى ذلك بعرفة أشق".
ومن الآثار الدالة على ذلك قول ابن عباس: "أنا ممن قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة في ضعفة أهله" متفق عليه. (صحيح البخاري: ٢/ ١٧٨، صحيح مسلم: ١/ ٩٤١ رقم ٣٠١).
"وهكذا يترجح أن الوقوف بالمشعر الحرام ليس بركن، وإِنما هو مستحب على المشهور كما صرح بذلك الطالب ابن الحاج".
انظر: (ابن الحاج على ميارة: ٢/ ٨٠، القبس: ٢/ ٥٤٤ - ٥٤٨، مقدمات ابن رشد: ١/ ٣٠٥، مواهب الجليل: ٣/ ٨ - ٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>