للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِن كان لم يطل صيامه وإِنما صام اليوم أو اليومين، خاصة، أنه يرجع إِلى الأصل، وهو الهدي ليسارة الأمر وخفته.

وعن ابن عبد الحكم، عن مالك: أنه مخيَّر في ذلك.

[فرع]

ولا يلفق الواجب من صنفين، ومعنى ذلك أن هدي التمتع وفديه الأذى، وجزاء الصيد لا يصلح أن يكون الواجب فيها ملفَّقًا من هدي وصيام وإِطعام.

وقال ابن عبد السلام: وهذا ظاهر فيما كان الوجوب فيه على الترتيب * كهدي المتعة، وأما فيما الوجوب فيه على التخيير كفدية الأذى وجزاء الصيد، إِذا وجب عليه إِطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، فأحب أن يطعم مسكينين ويصوم يومين أو يصوم يومًا ويطعم أربعة مساكين؛ فلا يجزئه ذلك على ما هو الصحيح من المذهب في كفارة الأيمان.

وأما ما حُكي عن ابن القاسم أنه يجزئه أن يلفق كفارة اليمين بالله من طعام وكسوة فينبغي أن يكون الأمر هنا كذلك والله أعلم.

ولا يجزئه أن يخرج عن الهدي أو الإِطعام الواجب على التخيير أو الترتيب قيمته كما في الكفارات، وفي الزكاة خلاف.

وأما هدي التطوع فهو كل هدي ساقه لغير شيء وجب عليه أو يجب في المستقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>