للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فرع]

فلو دفع الهدي إِلى المساكين حيًّا فنحروه، أجزأه ذلك، على أن الذي ينْبَغِي أن لا يدفعه إِليهم إِلا بعد نحره، فإِن استحبوه لم يجزه (١) وعليه البدل.

أمَّا في الواجب فظاهر، لأنَّ الذمةَ لا تبرأ إِلا بعد نحره.

وأما في التطوع فلأنه سبب في إِتلافه، فصار كمن أفسد تطوعًا بعد الدخول فيه فوجب أن يفضيه.

[فرع: [الاشتراك في الهدي]]

اتفق العلماء على أنه لا يشترك في الهدي إِذا كان من الغنم، واختلفوا في الإِبل والبقر، والمشهور عن مالك أنه لا يجوز فيهما سواء كان الهدي واجبًا أو تطوعًا (٢)، وروي أيضًا أن ذلك يجوز في التطوع (٣).


= مالك، له كتابه الكبير وكتابه المبسوط. قرأ على نافع وروى عن موسى عقبة وابن جريج وابن عيينة، وروى عنه أحمد بن حنبل وأثنى عليه خيرًا، وقال عنه أبو حاتم الرازي: محمله الصدق. ت ٢٠٣. (تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٤٩ - الجرح والتعديل: ٤/ ١٤٨. المدارك ٣/ ١٩٦).
(١) ص: لم يجز.
(٢) استدل مالك بقوله تعالى: {فَمَا اسْتَيسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦]، أي الهدي الكامل، والمشتركون لم يفتدوا واحد منهم بهدي كامل. (إِكمال الإِكمال: ٣/ ٤١٠) وانظر (مختصر ابن عرفة: ١/ ٥٠٦).
(٣) الرواية بالجواز في كتاب محمد بن المواز. انظر (الجواهر: ١/ ٤٥٤، أسهل المدارك: ١/ ٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>