للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز قطع ما يستنبته الآدمي في الحرم، مما جرت العادة باستنباته، ويستوي فيما يحرم الأخضر واليابس.

[فرع]

قال الباجي: ولم أر في السنا نصًّا غير أن الحاجة إِليه ماسة (١) ولم يزل ينقل إِلى البلاد للتداوي، ولم ينكر ذلك أحد، فصح أنه مباح (٢).

[فرع]

ويكره له أن يحتش الأخضر لبهائمه لأجل خشية قتل الدواب حالة الاحتشاش (٣) وأما رعْي دوابه فلا بأس بذلك، وله أن يطلق دوابه ترعاه (٤).


(١) عبارة الباجي: "قد قيس عليه (الإِذخر) السنا للحاجة العامة إِليه كالإِذخر" (المنتقى: ٣/ ٨٢).
(٢) المنتقى: ٣/ ٧٥.
(٣) في الموطإِ: "سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم شيئًا؟ فقال: لا" قال الزرقاني: فإِن احتش فلا جزاء عليه. (الزرقاني على الموطإِ: ٢/ ٤٠١ - النوادر والزيادات ١/ ١٨١ ب).
(٤) ر: ترعى.
قال الباجي: "لا بأس أن ترعى الإِبل في الحرم، والفرق بينه وبين الاحتشاش أن الاحتشاش تناول قطع الحشيش، وإِرسال البهائم للرعي ليس يتناول ذلك، وهذا لا يمكن الاحتراز منه ولو منع منه لامتنع السفر في الحرم والمقام فيه لتعذر الامتناع منه والتحرز) (المنتقى ٣/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>