للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لا ينعقد الإِحرام بالحج؛ لأنه بمنزلة من قدّم الظّهر قبل الزّوال ويحل بعمرة، قاله مالك أيضًا.

قال اللخمي: وقوله: ويحل بعمرة، استحسان وهو بمنزلة من دخل في صلاة ثم ذكر صلاة فإِنه يستحب له أن ينصرف عن شفع.

قال ابن القاسم: فإِن قطع فلا شيء عليه (١)؛ من التبصرة.

[مسألة]

ولا ميقات للعمرة من الزمان (٢)، ويصح الإِحرام بها (٣) في كل وقت من السنة من غير كراهة إِلا في أيام منى لمن حج (٤).

والميقات المكاني (٥) للمقيم بمكة من أهلها وغيرهم إِذا أرادوا الحج من (٦)


= قاله عبد الحق، وأيضًا: الحج إِذا أحرم به قبل الوقت لا يمكن أن يفرغ قبله؛ لأن وقته عرفة" (عدة البروق: ١٢٦، الفرق: ١٨٦).
(١) انظر (الزرقاني على مختصر خليل: ٢/ ٣١٤).
(٢) الغاية القصوى في دراية الفتوى: ٤٣٩.
(٣) (ص): لها.
(٤) قال الأمير: "وللعمرة كل وقت لمن خلا عن نسك".
وعلى هذا لا تنعقد عمرة على عمرة ولا على حج. فإِذا عقدها على نسك لم يلزمه شيء ولا قضاء. (المجموع وحاشية حجازي: ١/ ٣١٨).
(٥) (ر): وميقات المكان.
(٦) من: سقطت من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>