للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مكة (١).

وفي تعيين المسجد الحرام قولان: بالاستحباب وعدمه.

وعلى تعيينه، فلا يحرم من باب المسجد (٢)، بل من عند البيت (٣).

وقال ابن حبيب: يهل من باب المسجد.

وأما العمرة لمن كان بمكة، فلا بد لمريدها من الجمع بين الحل والحرم (٤)، ويكفي الخروج إِلى الحل ولو بخطوة، والأفضل أن يحرم من الجعِرَّانة (٥) أو


(١) قال الونشريسي في الفرق بين الحج من مكة والعمرة من مكة: "إِنما صح إِنشاء الحج من مكة ولا يصح إِنشاء العمرة منها؛ لأن كل واحد من النسكين لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، وذلك حاصل في الحج لخروجه إِلى عرفة وهو حل، ولا كذلك العمرة فلا بد إِن أراد إِنشاءها من الخروج إِلى الحل". (عدة البروق: ١٨٠، الفرق: ١٨٧).
(٢) يعني أن الإِحرام يكون من جوف المسجد، كما صرح به الإِمام مالك. (البيان والتحصيل: ٤/ ١٤).
(٣) (ب): باب البيت.
(٤) إِذا لم يخرج فإِنه يعيد طوافه وسعيه؛ لأنهما وقعا بغير شرطها، وهو الخروج إِلى الحل، فلو أنه حلق، فإِنه يعيد ويفتدي؛ لأنه كمن حلق من عمرته قبل الطواف والسعي. (العدوي على شرح العزية: ٢٦٥).
(٥) الجعرانة: عند المحدثين بكسر العين وتشديد الراء، وبعض أهل الأدب ينطقونها بالتخفيف، وكلاهما صواب مسموع، كما قال عياض. وهي بين الطائفة ومكة =

<<  <  ج: ص:  >  >>