للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الجواز وذلك متعذر لاختلاف أحوال الناس؛ ولذلك قال النووي: لو أذن له شريكه في التصرف لم يؤثر ذلك في استمرار رضاه (١).

[مسألة]

الركوب في سفر الحج أفضل، اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - (٢)، وهذا عند مالك (٣) والشافعي (٤) والجمهور.

وقال بعض المتأخرين من المالكية كاللخمي (٥) وغيره: المشي أفضل.


(١) العبارة في (الإِيضاح: ١٠): ولو أذن له شريكه لم يوثق باستمرار رضاه.
(٢) روي أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: (حج النبي - صلى الله عليه وسلم - على رحل رث). (حجة المصطفى للمحب الطبري: ١٥).
(٣) اعتبر المالكية الركوب أفضل إِذا كان هو الغالب ولو في الوقوف، لقربه إِلى الشكر ولزيادة النفقة فيه إِضافة إِلي كونه فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -. (شرح المجموع وحاشية حجازي: ١/ ٣١٤).
(٤) قال النووي: "الركوب في الحج أفضل من المشي على المذهب الصحيح". انظر (الهيثمي على شرح الإِيضاح: ٣٣)
(٥) علي بن محمد الربعي، أبو الحسن المعروف باللخمي، من أعلام المالكية بإِفريقية، قيرواني الأصل، نزيل صفاقس أخذ عنه جماعة من أهلها. له اختيارات فقهية تخرج أحيانًا عن المذهب. له تعليق كبير على المدونة يسمى "التبصرة". ت ٤٧٨. وقبره معروف بصفاقس.
(الأعلام: ٥/ ١٤٨، التعريف بابن خلدن: ٣٢، الحلل السندسية: ١/ ٢/ ٣٣٦، =

<<  <  ج: ص:  >  >>