للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَانْحَرْ} (١)، وإِن نحرت الغنم لغير ضرورة أو ذبحت الإِبل لغير ضرورة، فالمشهور التحريم.

فرع:

والسنة نحو الهدي كله واجبه وتطوعه يوم النحر بعد طلوع الشمس (٢) بمنى وبعد رمي جمرة العقبة *، فإِن نحر (٣) قبل الرمي أو قبل طلوع الشمس بمنى (٤) فقد أساء وأجزأه في الوجهين. ولو نحر هديه قبل الإِمام أجزأه (٥) وهو ذلك بخلاف الأضحية لأنه يشترط فيها أن تذبح بعد طلوع الشمس وبعد ذبح الإِمام، ولا يجزئ نحو شيء من الهدايا ولا الضحايا ليلًا.

[فصل]

ويوم الحج الأكبر، قيل: هو يوم عرفة (٦) والأصح أنه يوم النحر (٧) والأيام


(١) الكوثر: ٢.
(٢) مختصر ابن عرفة: ١/ ١٦٠ ب.
(٣) ر: فإِن نحره.
(٤) بمِنى: سقطت من (ب) ص.
(٥) الكافي: ١/ ٤٠٥.
(٦) هذا قول ابن عباس وطاووس (التمهيد: ١/ ١٢٥ - ١٢٦).
(٧) هذا ما روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وهو ما اتفق عليه مالك وأصحابه (م ن: ١/ ١٢٥ - ١٢٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>