للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عبد السلام: وقال أكثر العلماء بجواز ذلك في الواجب والتطوع (١) وهو الصحيح، واستدل بما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة (٢).

[فرع: [متى يجب بدل الهدي]]

ولو هلك الهدي أو ضل أو قتل أو سرق قبل نحره وجب بدله في الواجب دون التطوع، فلو سرق الهدي الواجب فأبدله صاحبه ونحر البدل ثم وجد المسروق، فإِن كان سرق بعد تقليده وجب نحر المسروق أيضًا؛ لأنه تعين بالتقليد، وذلك يمنع من عوده إِلى ملك ربه، وإِن كان سرق قبل التقليد جاز بيعه لعدم تعيينه بالتقليد، ولبراءة الذمة ينحر البدل، وإِن وجد المسروق بعد أن أبدله (٣) وقبل نحر البدل، فإِن كانا مقلدين نحرهما وإِلا بيع الآخر، ولو سرق بعد نحوه أجزأه، والله أعلم.


(١) المغني: ٣/ ٥٥٢، النووي على مسلم: ٩/ ٦٧.
(٢) عن جابر قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُهِلِّينَ بالحجِّ فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإِبل والبقر كل سبعة منا في بدنة".
أخرجه مسلم (الصحيح: ١/ ٩٥٥ رقم ٣٥١ كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة).
(٣) ر: بعد إِبداله.

<<  <  ج: ص:  >  >>