(١) حديث الاستخارة رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: "إِذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: ... ". أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كما قال المنذري في (الترغيب والترهيب: ١/ ٤٨٠ رقم ٢). وأخرجه البخاري في (الأدب المفرد: ٣٠٦ رقم ٧٠٣، باب الدعاء عند الاستخارة). والملاحظ أن استخارة قاصد سفر الحج لا تعود إِلى نفس الحج، لأن الاستخارة في الواجب والمكروه والحرام لا محل لها، وإِنما تكون الاستخارة في وسيلة النقل والمرافق وطريق السفر ونحو ذلك. كما قال خليل بن إِسحاق في (منسكه: ٩ ب).