للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح: أنه لا يجزئه (١)، لأنه قد وجب بالتقليد والإِشعار، ولم يبقَ فيه إِلا النحرُ، فلا ينتقل عن أصله.

[فصل: في أسنان الهدي]

إِذا كان الهدي من الإِبل أو البقر فلا بد أن يكون ثنيَّا.

والثَّنييُّ من الإِبل: ما له خمس سنين وقد دخل في السادسة، والثني من البقر ما دخل في الرابعة.

وإِن كان من الغنم فأقل ما يجزئ من الضأن، والثني من المعز، وفي الجدي أربعة أقوال: ستة أشهر، وثمانية، وعشرة، وسنة.

قال ابن عبد السلام: والتحاكم في ذلك إِلى أهل اللغة.

وأما الثني فإِنه ما دخل في الثانية.

وفي كتاب محمَّد: لا بأس بالنعجة والتيس في الهدي.

[فصل: في عيوب الهدايا]

وأكملُ الهدايا: الجيدةُ السالمةُ (٢)، ولا تجزئ العرجاء البين عرجها، وهي


(١) شهَّر الخرشي القولَ بأنه يجزئه عن دم القِران. (أسهل المدارك: ١/ ٥٠٤).
(٢) قال الإِمام المقري: "كل ما يطلب من الدماء فلا يجوز فيه العيب الكثير، ويتقى اليسير" انظر (الكليات الفقهية ١١٤ رقم ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>