التي لا تلحق بالغنم، ولا العوراء البين عورها وهي التي لا تنظر إلا بعين واحدة، وسواء كانت العين التي تنظر بها قائمة أو مفقودة.
وقال محمَّد عن مالك: إِن كان بعينها بياض يسير على الناظر لا يمنعها أن تبصر أو كان على غير الناظر لم يمنع الإِجراء، وإِن منعها كثيرًا لكونه على الناظر فهي العوراء.
وظاهر كلام أشهب: أنه إِن نقص من نظرها شيء لم يجز أن يضحى بها.
ولا تجزئ المريضةُ البينُ مرضُها، وهذا الوصف معلوم بالحس.
والخلاف الذي يوجد في بعض المسائل في المريضة إِنما هو خلاف في تحقيق مناطٍ (١)، هل وُجد المرض البين أم لا؟ وكذلك العجفاء التي لا مخ فيها، وقيل: لا شحم.
قال ابن عبد السلام: والأول هو المنقول عن أهل اللغة.
قال سحنون في التي أقعدها الشحم: لا بأس بها.
وكذلك قطع الأذن والذَّنَب ونحوه لا يجزئ على المشهور، ويُغتفر اليسيرُ، وهو ما دون الثلث، وفي الثلث قولان.
(١) فصل الإِمام الشاطبي الكلام على تحقيق المناط باعتباره من ضروب الاجتهاد وقسمه إِلى تحقيق خاص وتحقيق عام. انظر (الموافقات: ٤/ ٩٥ وما بعدها).