أما دليل مالك فهو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إِنما اعتمر مرة في العام، وأفعاله عليه السلام على الوجوب أو الندب، ومن جهة القياس أن هذا نسك له إِحرام وتحلل، فكان من سنته أن يكون مرة في السنة كالحج (المنتقى: ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦). (١) تقدم في ص ١١٧ وما بعدها. (٢) عن ابن عباس قال: "اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع عمر" هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود في سننه: كتاب المناسك: باب العمرة، وابن ماجه والترمذي وقال: غريب، وذكر أنه روي مرسلًا. (مختصر سنن أبي داود: ٢/ ٤٢٤ رقم ١٩١٠). (٣) هناك خلاف في عدد عمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والذي ذهب إِليه ابن رشد أنها ثلاث: عام الحديبية في ذي القعدة عندما صده المشركون، وعام القضية في ذي القعدة من سنة سبع، وفي العام الثامن بذي القعدة. =