للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

وإِن وطئ مرة بعد مرة، واحدةً أو نساء، فهدي واحدٌ، لأجل الفساد الواقع بأول وطء (١).

وحقيقة الفساد * واحدة، لا تقبل التعدد في العبادة الواحدة بخلاف جزاء الصيد، وبخلاف الفدية، فإِن الأول يتكرر بحسب تكرر الإِتلاف، وتكرر الفدية لأنها عوض عن الترفه. لأن الترفه بالطيب غير الترفه بلبس المخيط، اللهم إِلا أن يظن إِباحته أو يعزم على التمادي فيصير كأنه فعل واحد.

[فصل]

وأما مقدمات الجماع، وهي الاستمتاع بما دون الوطء كالقبلة والمباشرة والغمز للذة والتلذذ بشيء من امرأته ولم تغيب الحشفة، ولم ينزل في شيء من ذلك كله أو نظر ولم يتابع النظر فأنزل، قال ابن الحاج: فعليه في ذلك كله (٢) الهدي وحجه تام (٣).


(١) ذكر القاضي عبد الوهاب دليل هذا الحكم فقال: "دلينا أن كل وطء لم يتعلق به فساد الحج لم يجب فيه كفارة، أصله إِذا وطئ بعد التكفير أو على وجه الرفض للحج والقطع له؛ ولأنها عبادة يفسدها الوطء، فوجب إِذ وقع الفساد به وتعلقت الكفارة بوقوعه أن لا تلزمه الكفارة لتكراره، أصله الصوم). (الإِشراف: ١/ ٢٣٥).
(٢) كله: سقطت من (ر).
(٣) قال الأبهري: الهدي في هذه الحالات على سبيل الاستحسان (حاشية ابن الحاج على شرح ميارة للمرشد المعين: ٢/ ١٠٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>