للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا شيء عليه.

ولا يجوز له أن يتعمد شيئًا من ذلك، ولا يمس كف امرأته ولا ذراعها، ويُكره أن يرى ذراعها (١) لا شعرها؛ لأن الذراع يهيج الشهوة بخلاف الشعر، ويكره أن يحملها على المحْمَل لأنّهُ يحتاج إلى جسها وهو أشد من رؤية الذراع؛ ولذلك اتخذت السلاليم (٢) ليصعدن عليها، ولا يحتجن إِلى من يحملهن (٣)، وقد تركت السلاليم في هذا الزمان.

ولا بأس بالفتيا في أمور النساء؛ لأن ذلك لا يدعو إِليهن غالبا (٤) والحكم للغالب (٥).

وقال الباجي: كل ما فيه من الالتذاذ بالنساء فيمنع منه المحرم (٦).


= والقول بوجوب الهدي فقط عليه، رواية أشهب (لباب اللباب: ٥٩).
(١) ص: ذراعيها.
(٢) ب: السلالم.
(٣) الجواهر: ١/ ٤٢٩.
(٤) الجواهر: ١/ ٤٢٩.
(٥) للمقري قاعدة فقهية نصها: "المشهور من مذهب مالك أن الغالب مسا وللمحقق في الحكم" (القواعد: ٢٥٢ رقم ١٧) ونصها عند الونشريسي: "الغالب هل هو كالمحقق أو لا؟ ) (إِيضاح المسالك: ١٣٦ رقم ١).
(٦) تمام كلام الباجي: فما كان لا يفعل إِلا للذه كالقبلة ففيه الهدي على كل حال، وما كان يفعل للذة ولغير لذة مثل: لمس كفها أو شيء من جسدها، فما أتى من هذا كله على وجه اللذة فممنوع، وما كان لغير لذة فمباح. (المنتقى: ٣/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>