للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عبد السلام: ويدخل في ذلك الكلام.

وفي وجوب الفدية قولان: أظهرهما وجوب الهدي، وروي: من قَبَّل فليهد، يعني سواء اِلْتَذَّ أو لا؟ ولم نجد خلافًا (١)، وعلى هذا فالمداعبة أشد منها، فإِن التذ بغير القبلة مثل: الغمزة والجس فأحب إِلي أن يذبح شاةً، والهدي الذي في القبلة بدنةٌ، فإِن لم يجد فبقرة، فإِن لم يجد فشاة، ولو ذبح الشاة مع وجود البدنة أجزأه، وهو خلاف الأولى.

فرع:

قال ابن الجلاب: ومن أمذى في حجه فليهد هديًا (٢).

فرع:

ومن تذكر أهله وأدام التَّذَكُّر حتى أنزل، فقال مالك: ما أراه إِلا أفسد حجه (٣).


(١) ب: ولم يحك خلاف.
(٢) هذه عبارته، وتمام كلامه: ومن تلذذ بأهله ولم ينزل ولم يمذ فيستحب له أن يهدي هديًا (التفريع: ٣٧٣).
(٣) هذه رواية ابن القاسم عن مالك، ووجهها "أنه قصد معنى يتوصل به إِلى الإِنزال، فوجب أن يفسد حجه إِذا أنزل به، أصل ذلك المباشرة" كما قال الباجي في (المنتقى: ٣/ ٦).
وقد شهر ابن راشد هذا القول في (لباب اللباب: ٥٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>