للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب: يلزمه هديٌ، ويتقرب إِلى الله تعالى بما استطاع من الخير (١).

فرع:

فإِن أمسك بيده امرأته وهما محرمان لأجل زحمة الناس أو غير ذلك وأمن على نفسه فلا بأس بذلك، قاله ابن رشد (٢).


= وانظر (البيان والتحصيل: ٣/ ٤٧٥) وصحح ابن رشد هذه الرواية في (البيان: ٤/ ١٩).
(١) هذه رواية ثانية عن مالك، ووجهها كما قال الباجي: "أنه معنى لو أنزل به على وجه السهو لم يفسد حجه، فكذلك إِذا قصده كالاحتلام لِمن نام فقصد الاحتلام" (المنتقى: ٣/ ٦).
(٢) جاء في العتبية: أن مالكًا "سئل عن الذي يمسك بيد امرأته وهو محرم؟ فقال: رب رجل، فقيل: رب رجل ماذا؟ فقال: إِذا أمن على نفسه ولم يخف شيئًا فلا أرى بذلك بأسًا، فقد كان سالم بن عبد الله يسافر هو وامرأته جميعًا إِلى الحج هي على راحلة وهو على أخرى ويمر به الناس فيسلمون عليه وهي معه).
قال ابن رشد: أباح له ها هنا أن يمسك بيد امرأته إِذا أمن على نفسه ولم يخف شيئًا في ذلك أي إِذا أمن على نفسه أن يلتذ بذلك إِذ لا يباح له الالتذاذ بشيء من امرأته بخلاف الصيام ... (البيان والتحصيل ٤/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>