للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها فعليه الدم، وكذلك لو مرَّ على الميقات الذي أحرم منه أولًا فتعداه، فعليه دم.

فرع:

ويراعي صفة إِحرام الحج الفاسد من إِفراد وتمتع وقران، فيجب كون القضاء بصفة الأداء الفاسد، ويجزئ التمتع عن الإِفراد وعكسه، ويعجل هدي التمتع ويؤخر هدي الفساد إِلى حجة القضاء، وكذلك هدي القران يعجله أيضًا في الحج الفاسد، ولا يؤخره إِلى حجة القضاء، فإِن أفسد حجه وهو مفرد فقضى قارنًا ففيها قولان: الإِجزاء وعدمه (١).

فرع:

ومن أفسد عمرته مضى فيها حتى يتمها ثم أبدلها وأهدى هديًا.

فرع:

ولا يرتدف الحج على العمرة الفاسدة على المشهور.

وقال ابن الماجشون: يرتدف الحج عليها.

قال ابن عبد السلام: وهو القياس؛ لأن العمرة الصحيحة إِذا لم يُمنع الإِرداف عليها فأحرى بالفاسدة التي إِحرامها كالعدم، لولا ما قام الدليل عليه من المضي فيها، والله أعلم.


(١) انظر (الكافي: ١/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>