للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

وإِذا قضى فارق من أفسد معه الحج من زوجة أو أمة في مسيرهما، من حين الإِحرام إِلى طواف الإِفاضة، لا يجتمعان في مجلس (١) ولا يتسايران (٢).

قال ابن عبد السلام: وظاهر إِطلاقات المذهب أن ذلك على الوجوب، وهو أسعد بالأثر.

وقال ابن القصار: إِنه مستحب.

وفصَّل اللخمي، فقال: إِن صدر ذلك ممن هو جاهل بالتحريم فهو مستحب، وإن صدر من العالم بالتحريم فهو واجب.

فرع:

ويراعى الميقات، فإِذا أحرم بالحج الذي أفسده، من الميقات المكاني فكذلك يفعل في القضاء، فإِن لم يحرم منه مثل أن يقيم بمكة حتى يحج


(١) ب: في منزل.
(٢) هذا ما رواه ابن المواز عن مالك (المنتقى: ٣/ ٤) ولابن رشد تفصيل في هذه المسألة ذكره في (البيان والتحصيل: ١٧/ ٦٢٢) واستدل القاضي لهذا الحكم الذي خالفه أبو حنيفة فقال: "لا يفترقان واستدل بالأثر، وبالعقل، فقال: إِن ذلك مروي عن عثمان وعلي وابن عباس، ولأنهما يتذاكران ما كان منهما، فيدعوهما ذلك إِلى الفساد ثانية. وليس آخر الإِحرام بأولى بالاحتياط من أوله". (الإِشراف: ١/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>