(٢) انظر (عدة البروق: ١٨٥ - الفرق: ٢٠٢ - الكافي: ١/ ٤١٣). (٣) قال الباجي: "إِن كانت طاوعته (أي الزوجة) فعلى كل واحد منهما أن يقضي الحج وهدي، لأنها حالها في ذلك كحاله". (المنتقى: ٣/ ٢). (٤) انظر (الكافي: ١/ ٤١٤). (٥) السليمانية تأليف في الفقه، مضاف إِلى مؤلفه أبي الربيع سليمان بن سالم القطان، من علماء إِفريقية في القرن الثالث. قال عنه أبو العرب: كان ثقة كثير الكتب والشيوخ حسن الأخلاق بارًا بطلبة العلم أديبًا كريمًا، ولي قضاء باجة، ثم قضاء صقلية فنشر بها العلم، ولم يزل عليها قاضيًا إِلى أن توفي سنة ٢٨١. (الجراب الجامع، لكنون: ٢٦٨، الديباج: ١/ ٣٧٤، الشجرة: ٧١، طبقات ابن حارث الخشني: ١٣٧ - ١٣٨ وفيه: سليمان بن سالم المعروف بابن الكحالة). (٦) ر: فيبيعها.