للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

فلو لم يتم حجه الفاسد ظنًّا منه أن لا يلزمه إِتمام الحج الفاسد، ثم أحرم للقضاء في سنة أخرى فهو باق على حجه الفاسد وعلى إِحرامه الأول؛ لان الحج لا يرتفض، وكل ما يأتي به في السنة الثانية مبني على ذلك الإِحرام الفاسد * فيتم بقية الأركان في السنة الثانية ثم يقضي في السنة الثالثة.

فرع:

ومن أفسد حجه لم يجز له المقام على إِحرامه إِلى قابل ليقضي حجه بذلك الإِحرام، فإِن فعل وحج به كان فاسدًا وعليه قضاؤه، وإِن فسد حجه لم يقدم على القضاء هديه، وإِن قدمه أجزأه والاختيار ما ذكرناه.


= فقهي - نصه: "فإن قلت: لنا صورة يتعين فيها الإِتيان بالحج، سواء قلنا: الحج على الفور أو على التراخي؟
قلت: هو إِذا فسد حجه لزمه قضاؤه في العام القابل على الفور، وسواء كان الأول فرضًا أو نقلًا". (درة الغواص: ١٧٤ رقم ٢٣٨).
وقد علل الونشريسي وجوب قضاء الحج الفاسد دون وجوب أن يقضي قضاء رمضان بـ "أن الحج لما كانت كلفته شديدة شدد فيه بقضاء القضاء سدًّا للذريعة لئلا يتهاون فيه، وأيضًا القضاء في الحج على الفور، وإِذا كان على الفور صارت حجة القضاء كأنها حجة معينة في زمن معين، فيلزمه القضاء في فاسدها كحجة الإِسلام، وأما زمان قضاء الصوم فليس بمعين، وأيضًا الحج عمل، فإِذا أفسده فعليه قضاؤه، قاله أصبغ). (عدة البروق: ١٨٥ - الفرق: ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>