للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

وإِن كان محرمًا بعمرة ووطئ قبل الركوع فسدت ويجب القضاء والهدي، وإِن كان بعد السعي وقبل الحلق فينجبر (١) بالهدي على المشهور، وقيل: يفسد.

فرع:

وسواء وطئ في الدبر ذكرًا أو أنثى أو في فرج المرأة أنزل أو لم ينزل، أو عبث بذكره فأنزل، أو كانت امرأة فعبثت بنفسها، فأنزلت أو قبَّل امرأة أو غيرها فأنزل، أو باشر أو لمس فأنزل أو داومَ النظر إِلى المرأة فأنزل، أو كان راكبًا فهزته الدابة فاستدام ذلك حتى أنزل، أو تذكر فأدام ذلك فأنزل، فإِذا فعل شيئًا من هذه الأشياء فقد فسد حجُّه وعليه حج قابل والهدي، وقيل: إِذا تذكر حتى أنزل فهديٌ فقط، ويتقرب إِلى الله تعالى بما استطاع، وقيل: لا شيء عليه (٢).

فرع:

فإِذا فسد حجه وجب عليه المضيُّ في الفاسد حتى يتمه، ويجب عليه القضاء على الفور في قابل تطوعًا كان حجه أو فرضًا (٣).


(١) ب: فيجبر.
(٢) انظر (المنتقى: ٣/ ٦ - الكافي: ١/ ٣٩٦.
(٣) ميارة على المرشد المعين: ٢/ ١٠٤. وقد صاغ ابن فرحون هذا الفرع في قالب لغز =

<<  <  ج: ص:  >  >>