للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقبة، فهذه أربع صور فيها ثلاثة أقوال: يفسد الحج في الجميع، يصح في الجميع، الثالث وهو المشهور إِن وقع (١) يوم النحر قبل الرمي وقبل الإِفاضة فسد الحج. وإِن وقع (١) بعد أحدهما وقبل الآخر لم يفسد.

فرع:

وإِذا قلنا: لا يفسد، إِما على المشهور وإِما على أحد الأقوال الشاذة، فإِن كان قبل الإِفاضة أو في أثنائها - كما لو نسي شوطًا - أو بعدها وقبل الركعتين وبعد رمي جمرة العقبة، فإِنه يأتي بالطواف وركعتيه ثم يأتي بعد ذلك بعمرة وهدي بعد أيام مِنى لأنها لا تُفعل إِلا بعدها، وقيل: يكفي الهدي، وإِن كان الوطء بعد الإِفاضة وقبل الرمي بحيث إِنه أخطأ بتقديم الطواف على الرمي، في المدونة: عليه الهدي خاصة (٢) وهذا على المشهور.

وقيل: يأتي بعمرة مع الهدي.

وهديه بدنة ثم بقرة ثم شاة ثم صيام العجز (٣).


(١) ر: دفع.
(٢) عبارة المدونة: "قال مالك: من وطئ بعد يوم النحر في أيام التشريق ولم يكن رمى الجمرة فحجه مجزئ عنه ويعتمر ويهدي. قال ابن القاسم: إِلا أن يكون أفاض قبل أن يطأ فإِن كان أفاض قبل أن يرمي في يوم النحر وغيره ثم وطئ بعد الإِفاضة وقبل الرمي فإِنما عليه الهدي وحجه تام ولا عمرة عليه. (المدونة: ٢/ ٢١٤).
(٣) المنتقى: ٣/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>