للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

ولا يدخل في ذلك مراجعه المطلقة فله مراجعتها وإن كانا محرمين لأنه إصلاح ذات البين، وليست نكاحًا، والرجعية حكمها حكم الزوجة (١).

فرع:

وإِذا فسخ نكاح المحرم في تأبيد التحريم روايتان.

فرع:

ولا يجوز للمحرم وطء حرة أو أمة فإِن وطئ قبل الوقوف بعرفة فسد الحج إِجماعًا وعليه القضاء والهدي، وسواء العمد والنسيان (٢).

فرع:

وإِن وقع بعد الوقوف في ليلة المزدلفة أو في يوم النحر قبل الرمي والإِفاضة أو بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإِفاضة، أو بعد الإِفاضة وقبل رمي جمرة


(١) قال مالك في الموطإِ في الرجل المحرم: إِنه يراجع امرأته إِن شاء إِذا كانت في عدة منه وعلل الزرقاني هذا الحكم بـ "أن الرجعة ليست بنكاح فلم تدخل في الحديث، فأما إِن خرجت من عدتها فلا يعيدها لأنه نكاح قد دخل فيه" (الزرقاني على الموطأ: ٢/ ٢٦٥).
واستدل الباجي على قول مالك بـ "أن الرجعة ليست بنكاح وإنما هي إِصلاح ما انثلم من النكاح ككفارة الظهار". (المنتقى: ٢/ ٢٣٩).
(٢) الدر الثمين: ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>