للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واتفق المذهبُ أنَّ المحرم بالحج أو العمرة ممنوع من أن يَنكح أو يُنكح غيره. وإِن نكح المحرم فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده، قيل: بطلاق (١)، وقيل: بغير طلاق (٢) وهذا إِذا نكح قبل طواف الإِفاضة.

فرع:

قال ابن الحاج: وإن سعى المحرم في عقد النكاح بسفارة حلال أو سعى فيه بنفسه وأكمل العقد بعد أن حلّ.

قال الباجي: لم أر فيه نصًّا، وعندي أنه قد أساء، والنكاح لا يفسخ (٣).

وبهذا جزم ابن الحاج في مناسكه *.

وكذلك الحكم إِذا تولى خُطبة النكاح - بضم الخاء المعجمة - وتولى العقد غيره.

وكذلك حضوره عقد النكاح، قاله أشهب، وقال أصبغ: لا شيء عليه (٤).


(١) قال الزرقاني: عقد المحرم لا يصح ويفسخ بطلقة عند مالك للاختلاف فيه، فيزال الاختلاف بالطلاق احتياطًا للفرج. (الزرقاني على الموطإِ: ٢/ ٢٧٣).
(٢) قال الشيخ ميارة: "كل نكاح كان الولي فيه محرمًا أو الزوج أو الزوجة، فهو باطل يفسخ قبل البناء أو بعده ولو ولدت الأولاد، ولا يتأبد تحريمها" (الدرّ الثمين: ٣٨٢).
(٣) المنتقى: ٢/ ٢٣٩.
(٤) المنتقى: ٢/ ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>