للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

فإِذا أقدم على قطع شجرة لا يجوز له قطعها فليستغفر الله عز وجل ولا شيء عليه، وبئس ما صنع.

فرع:

ويكره للمحرم قطع ما يُستنبت من النخل والرمان، وكذلك يكره له احتشاش الكراث والسلق والخس، ونحو ذلك من البقول خشية قتل الدواب (١) قاله مالك في الواضحة.

فرع:

ويكره للمحرم أن يحتش في الحل خيفة قتل الدواب، وما يفعله الحاج من الاحتشاش في طريق مكة بعد الإِحرام ينبغي الاحتراز منه، لمن عز عليه دينه.

والظاهر أن الكراهية في هذه وما قبلها على التحريم، وليست على بابها، للتعليل بخيفة قتل الدواب، قاله ابن عبد السلام.

فرع:

وشجر الحرم سواء فيه الأخضر واليابس؛ لأن الأخضر بهجة وأبهة واليابس له حرمة، وربما انتفع الطيور بالمبيت عليه والتوقف عليه بالنهار.


(١) النوادر والزيادات: ١/ ١٨١ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>