للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القرافي: والكلام في شجر المدينة كالكلام في شجر حرم مكة (١).

فإِذا تقرر هذا فقد ظهر بما قدمناه أن قواعد مذهبنا وفتاوى الفقهاء ونصوص المذهب شاهدة بمخالفة ما ذكره النووي وغيره.

ومما يؤيد ذلك أن العمارات التي بوادي القرى (٢) فيها (٣) من أحجار المدينة ما هو باق مشاهد إِلى الآن، والظاهر أنها محمولة من مقطع أحجار المدينة وهو بيِّن، فإِن تلك الأراضي ليس فيها مقطع يشبه مقطع أحجار المدينة، بل جبالها كلها (٤) بين الحمرة والصفرة (٥).

ومما يؤيد ذلك أنه لو كان إِدخال حجارة الحل مكروهًا ما كانت الكعبة المشرفة والحجرة النبوية فيهما من أحجار الرخام ما لا خفاء به، وذلك من زمن عمر بن عبد العزيز، بل من قبله، من زمن الوليد بن عبد الملك، فلا وجه للقول بالكراهة وليس في مسائل المذهب ما يدل على المنع من إِخراج كيزان الحرمين.

وقد قال النووي - رحمه الله -: لا يجوز الأكل في الأواني المعمولة من تراب الحرم، ولعل مراده الأواني التي أُخرجت من الحرم * وجعل الخارج بها بمنزلة المعتدي والغاصب.


(١) الذخيرة: ٣/ ٣٣٨.
(٢) انظر عن وادي القرى (وفاء الوفاء: ٤/ ١٣٢٨ - ١٣٢٩).
(٣) ب: فيها ما هو.
(٤) كلها: سقطت من (ب).
(٥) ص: والغبرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>